Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/2019
- Date
- 27/03/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادتين 23 و24 بناء، واعتبرت ان المادة 23 بناء المذكورة تعاقب من قام بالبناء من دون ترخيص مسبق، والمادة 24 منه تقضي بالغرامة المالية. وان المميز خلافا لما يدلي به قد قام فعلا باشادة طابق سفلي على عقاره متجاوزا حدود الانشاءات المرخصة له. وان محكمة الاساس باعتبارها هذه الاعمال تحتاج الى ترخيص قد احسنت تطبيق القانون، وردت الادلاء بتوافر التصريح معتبرة انه لا يتلاءم مع الاعمال المجراة في البناء.
واعتبرت محكمة التمييز انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة لاستثبات توافر الجرم من دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما لا يتوافر تشويه الوقائع. كما ان لها حق تقدير استماع منظمي المحاضر او عدمه، وانها قد بينت الوقائع التي ادت الى توافر عناصر الجرم وابرمت القرار المطعون فيه.
Cited