الأحكام

28/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
135/2019
التاريخ
28/03/2019
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس مخالفة حقوق الدفاع والمتعلق بعدم تأمين محام للمستدعي، حيث ثبت للمحكمة ان المتهم قد اصر بوضوح على عدم حاجته لمحام على الرغم من اتاحة المجال له بذلك، بحيث لا يكون هناك من مخالفة للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب التمييزي بمخالفة مبدأ الشفاهية عند عدم تلاوة افادة الشاهد بعد صرف النظر عن سماعه، حيث اعتبرت المحكمة ان محكمة الجنايات قد تلت مضبطة الاتهام والتي من بينها التحقيق الاولي، فلا مخالفة للقانون.

وفي ما يتعلق بفقدان الاساس القانوني لاستناد الحكم للتجريم بجناية المادة 125 مخدرات على عطف جرمي فقط، فقد ردت محكمة التمييز السبب المذكور واعتبرت ان الحكم قد استند الى ادلة كافية للادانة، وان محكمة الاساس تستقل في تقدير الادلة من دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المتعلق بعدم صحة تشكيل الخصومة بالنسبة الى بقية المدعى عليهم، اذ اعتبرت ان المادة 297 اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على انه لا يحق لفريق في الدعوى ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.

واخيرا ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها