الأحكام

05/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
37/2019
التاريخ
05/02/2019
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات قد استندت من ضمن ادلة تجريم المتهم طالب التمييز على قرينة معرفته بالظنينين بدليل انهما قد سلما عليه عند انتهاء المحاكمة وقد شاهدهما عنصر الحماية من دون ان تضع هذا الدليل قيد المناقشة العلنية في حضور المتهم ومحاميه، ما يخالف مبدأ شفاهية المحاكمة وقاعدة جوهرية في المحاكمة الجنائية ونصي المادتين 250 و270 اصول محاكمات جزائية ويشكل افتئاتا على حقوق الدفاع ويؤلف سببا للنقض عملا بالفقرتين ب ود من المادة 296 اصول محاكمات جزائية وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها