Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
37/2019
Date
05/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات قد استندت من ضمن ادلة تجريم المتهم طالب التمييز على قرينة معرفته بالظنينين بدليل انهما قد سلما عليه عند انتهاء المحاكمة وقد شاهدهما عنصر الحماية من دون ان تضع هذا الدليل قيد المناقشة العلنية في حضور المتهم ومحاميه، ما يخالف مبدأ شفاهية المحاكمة وقاعدة جوهرية في المحاكمة الجنائية ونصي المادتين 250 و270 اصول محاكمات جزائية ويشكل افتئاتا على حقوق الدفاع ويؤلف سببا للنقض عملا بالفقرتين ب ود من المادة 296 اصول محاكمات جزائية وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on