Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2019
- Date
- 05/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات قد استندت من ضمن ادلة تجريم المتهم طالب التمييز على قرينة معرفته بالظنينين بدليل انهما قد سلما عليه عند انتهاء المحاكمة وقد شاهدهما عنصر الحماية من دون ان تضع هذا الدليل قيد المناقشة العلنية في حضور المتهم ومحاميه، ما يخالف مبدأ شفاهية المحاكمة وقاعدة جوهرية في المحاكمة الجنائية ونصي المادتين 250 و270 اصول محاكمات جزائية ويشكل افتئاتا على حقوق الدفاع ويؤلف سببا للنقض عملا بالفقرتين ب ود من المادة 296 اصول محاكمات جزائية وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.
Cited