الأحكام

06/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2019
التاريخ
06/02/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض المقدم من المستدعية الاولى شكلا لجهة الدفع بمرور الزمن لانها اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز فضلا عن ان القرار المطعون فيه لم يتناولها في الشق المتعلق منه بدفع مرور الزمن انما قضى برد هذا الدفع بالنسبة الى المستدعية المدعى عليها.

اما بالنسبة الى المستدعية الثانية التي تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه الاصول القانونية لجهة احتساب مهلة مرور الزمن الثلاثي، اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان دعوى الحق العام في الجنحة تسقط بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية ويقطع كل عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة وان قرار القاضي بارجاء اصدار الحكم يعتبر عملا من اعمال المحاكمة التي من شأنها قطع مهلة مرور الزمن الثلاثي التي لم تنقض بين الاجراء المتخذ وبين تاريخ صدور الحكم الابتدائي، وان محكمة الاستئناف بذهابها وفاقا لما تقدم تكون قد احسنت تطبيق القانون.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها