Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
63/2019
Date
06/02/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض المقدم من المستدعية الاولى شكلا لجهة الدفع بمرور الزمن لانها اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز فضلا عن ان القرار المطعون فيه لم يتناولها في الشق المتعلق منه بدفع مرور الزمن انما قضى برد هذا الدفع بالنسبة الى المستدعية المدعى عليها.

اما بالنسبة الى المستدعية الثانية التي تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه الاصول القانونية لجهة احتساب مهلة مرور الزمن الثلاثي، اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان دعوى الحق العام في الجنحة تسقط بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية ويقطع كل عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة وان قرار القاضي بارجاء اصدار الحكم يعتبر عملا من اعمال المحاكمة التي من شأنها قطع مهلة مرور الزمن الثلاثي التي لم تنقض بين الاجراء المتخذ وبين تاريخ صدور الحكم الابتدائي، وان محكمة الاستئناف بذهابها وفاقا لما تقدم تكون قد احسنت تطبيق القانون.

Cited

Texts it relies on