12/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 48/2019
- التاريخ
- 12/02/2019
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان نص المادة 157 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يبين ان امر وقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية متروك كليا لاستنساب القاضي المنفرد الجزائي، وان قراره في هذا المجال سواء بالرفض ام بالقبول، لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة، فمن باب اولى ان لا يكون قرار الرفض سببا كافيا قانونا لطلب رفع يد القاضي عن الدعوى حيث المدعى عليه موقوف غيابيا، وقد رفض القاضي المنفرد الجزائي طلبه وقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية. وانه في ظل عدم ايراد اي سبب اخر من شأنه تبرير المطالبة بنقل الدعوى، لا تكون القاضية قد تصرفت على نحو يخل في واجباتها المهنية القضائية او يثير الارتياب في حيادها وتجردها في الدعوى المطلوب نقلها، وبالتالي ردت المحكمة طلب نقل الدعوى شكلا.
مُستشهد به