20/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 93/2019
- التاريخ
- 20/02/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم في القضية الجنحية الراهنة لتوافر الشروط الشكلية العامة بالاضافة الى الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية، المتمثل باختلاف الوصف القانوني للفعل ما بين القرار الصادرعن قاضي التحقيق الذي انتهى الى منع المحاكمة عن المدعى عليها المميزة لعدم تحقق العناصر الجرمية لاتصاف النزاع بالنزاع المدني، وبين قرار الهيئة الاتهامية اذي انتهى الى الظن بها بجنحة المادة 671 عقوبات وايجاب محاكمتها امام القاضي المنفرد الجزائي.
وفي الاساس، ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية للوقائع ولمضمون المستندات ومخالفة المادة 671 عقوبات وعدم توافر عناصرها الجرمية، معتبرة ان القرار الصادر عن هذه الهيئة ارتكز على واقعة قيام المدعي باعلام الجهة مالكة العقار برغبته باستمرار اجارة المنزل والمحل وفق الكتاب المرسل منه لها بايداع مبلغ من المال على حساب البدلات، على تعليل اعتبر فيه ان حق المدعي بحصة من المال المسلم للمدعى عليها للتنازل عن الاجارة هو حق قائم، وعليه تكون الهيئة مارست حقها في تقدير الوقائع والادلة تمهيدا لاستخلاص عناصر جرم المادة 671 عقوبات معتبرة ان المدعى عليها المميزة باحتفاظها بحصة المدعي من هذا المبلغ وتمنعها عن تسليمه اياها على الرغم من الانذار ولا سيما في ظل عدم اصدار حكم باسقاط حق المدعي في التمديد القانوني، تضحي موضع الظن بجنحة اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات، ولا تكون الهيئة الاتهامية قد شوهت الوقائع او اخطأت في تطبيق وتفسير المادة 671 عقوبات.
مُستشهد به