الأحكام

25/04/2019

شورى حكم رقم : 590 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
590/2019
التاريخ
25/04/2019
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة نظرا لثبوت وجود مستند حاسم لم يتم ابرازه وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ان امتناع المستدعية في المراجعة الاساسية عن تقديم الكتاب المتعلق بحق تعويض الصرف قد اثر في نتيجة الحكم المطعون فيه.

وبما انه من الثابت ان المستدعية تقيدت برباط تعاقدي مع الادارة من العام 1970 ولغاية 2005 حين قرر مجلس الوزراء فسخ العقد معها، وهي قد ادت عن طريق التعاقد مهام مرفقية في حقل التعليم الرسمي.

وبما انه من الثابت من خلال كتاب صندوق التعويضات العائد لافراد الهيئة التعليمية ان المستدعية قد تقاضت تعويض الصرف عن خدماتها الواقعة بين 1983 و1994، فيقتضي والحال هذه ابطال القرار المطعون فيه والزام الدولة المستدعى ضدها باعادة احتساب تعويض الصرف عملا باحكام المادة 89 من نظام الموظفين لباقي سنوات الخدمة الفعلية التي ادتها المستدعية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها