Rulings

State Council 25/04/2019

شورى حكم رقم : 590 /2019

Court
شورى
Number
590/2019
Date
25/04/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة نظرا لثبوت وجود مستند حاسم لم يتم ابرازه وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ان امتناع المستدعية في المراجعة الاساسية عن تقديم الكتاب المتعلق بحق تعويض الصرف قد اثر في نتيجة الحكم المطعون فيه.

وبما انه من الثابت ان المستدعية تقيدت برباط تعاقدي مع الادارة من العام 1970 ولغاية 2005 حين قرر مجلس الوزراء فسخ العقد معها، وهي قد ادت عن طريق التعاقد مهام مرفقية في حقل التعليم الرسمي.

وبما انه من الثابت من خلال كتاب صندوق التعويضات العائد لافراد الهيئة التعليمية ان المستدعية قد تقاضت تعويض الصرف عن خدماتها الواقعة بين 1983 و1994، فيقتضي والحال هذه ابطال القرار المطعون فيه والزام الدولة المستدعى ضدها باعادة احتساب تعويض الصرف عملا باحكام المادة 89 من نظام الموظفين لباقي سنوات الخدمة الفعلية التي ادتها المستدعية.

Cited

Texts it relies on