30/05/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 147 /2018
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 147/2018
- التاريخ
- 30/05/2018
- الرئيس
- سانيا نصر
- الأعضاء
- قسيس، حبقا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الصادرعن القاضي المنفرد في المتن الناظر في قضايا الامور المستعجلة بحيث انه لم يخالف المادة 204 ملكية عقارية والمادة 393 موجبات وعقود عندما قضى بالرجوع عن الامر على عريضة عبر رفع الحراسة القضائية المولج بها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدوره، فمن المسلم به انه في الحالة التي تكون فيها القيود المتعلقة بالملكية محور منازعة جدية، لا يستقيم تذرع اي من الخصوم بالملكية او بالقيود العقارية المثبتة لها واتخاذها مبررا لتوسل اي تدبير مستعجل بهذا الخصوص يستدعي اتخاذه التصدي للاساس والمفاضلة بين العقود والمستندات او يؤدي الى بالنتيجة الى تعديل مراكز الخصوم القانونية على وجه من شأنه التأثير فيها فللقرار المستعجل حجية مؤقتة مرتبطة بطبيعة القرار ومبنية عليها ومرهونة ببقاء الظروف التي يفترض ان تؤدي الى صدوره من دون تعديل فما يثيره المستأنف لجهة عدم توافر شروط اعمال حجية القضية المحكوم بها امام القضاء المستعجل لا يصح بوجود مصالحة عقدت بين طرفي النزاع، فلا يفيد الاستدلال بها قضى به الحكم المستأنف لجهة تسليم الشقة الى المستأنف عليه على عدم احقيتها في مطالبتها اذ ان ما افضى الى هذه النتيجة هو ان الاعتراض تناول فقط الامر على عريضة الذي استصدره المستأنف ولم يتناول الاخر الذي استصدره المستأنف عليه ما حتم اقتضاء المناقشة على اعادة الحال الى ما كانت عليه وتسليم الشقة الى الجمعية المستأنفة عليها لا سيما ان بنود الفقرة الحكمية حددت المقتضيات ومراحلها من دون اي تعقيد.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 204 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 205 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 11 انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 393 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود