Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 147 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
147/2018
Date
30/05/2018
President
سانيا نصر
Members
قسيس، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الصادرعن القاضي المنفرد في المتن الناظر في قضايا الامور المستعجلة بحيث انه لم يخالف المادة 204 ملكية عقارية والمادة 393 موجبات وعقود عندما قضى بالرجوع عن الامر على عريضة عبر رفع الحراسة القضائية المولج بها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدوره، فمن المسلم به انه في الحالة التي تكون فيها القيود المتعلقة بالملكية محور منازعة جدية، لا يستقيم تذرع اي من الخصوم بالملكية او بالقيود العقارية المثبتة لها واتخاذها مبررا لتوسل اي تدبير مستعجل بهذا الخصوص يستدعي اتخاذه التصدي للاساس والمفاضلة بين العقود والمستندات او يؤدي الى بالنتيجة الى تعديل مراكز الخصوم القانونية على وجه من شأنه التأثير فيها فللقرار المستعجل حجية مؤقتة مرتبطة بطبيعة القرار ومبنية عليها ومرهونة ببقاء الظروف التي يفترض ان تؤدي الى صدوره من دون تعديل فما يثيره المستأنف لجهة عدم توافر شروط اعمال حجية القضية المحكوم بها امام القضاء المستعجل لا يصح بوجود مصالحة عقدت بين طرفي النزاع، فلا يفيد الاستدلال بها قضى به الحكم المستأنف لجهة تسليم الشقة الى المستأنف عليه على عدم احقيتها في مطالبتها اذ ان ما افضى الى هذه النتيجة هو ان الاعتراض تناول فقط الامر على عريضة الذي استصدره المستأنف ولم يتناول الاخر الذي استصدره المستأنف عليه ما حتم اقتضاء المناقشة على اعادة الحال الى ما كانت عليه وتسليم الشقة الى الجمعية المستأنفة عليها لا سيما ان بنود الفقرة الحكمية حددت المقتضيات ومراحلها من دون اي تعقيد.

Cited

Texts it relies on