الأحكام

21/02/2019

شورى حكم رقم : 455 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
455/2019
التاريخ
21/02/2019
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، ارزوني كنج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار احالة المستدعي امام الهيئة العليا للتأديب هو بمثابة عمل تمهيدي ولا يشكل قرارا اداريا نافذا قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة، ويقتضي حصر موضوع المراجعة بالطعن في القرار المطلوب نقضه في شقه المتعلق بتوقيف المستدعي عن العمل بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر تأديبا فقط.

ان القرار التأديبي المطعون فيه جرى تعليله بصورة كافية لان الموظف، وهو مساعد فني في دائرة المساحة، اهمل واجبات وظيفته لجهة التدقيق في الخرائط، وخالف احكام المادتين 14 و15 من نظام الموظفين رقم 112/59، ويعتبر مسؤولا عن اهماله وفقا للمادة 54 من نظام الموظفين.

يمارس مجلس شورى الدولة رقابته لجهة الخطأ في الوقائع لانه حالة من حالات مخالفة القانون، وذلك عملا باحكام المادة 19 فقرتها الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي، ولم يثبت وجود اي تشويه للوقائع، فيكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها