الأحكام

30/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
182/2018
التاريخ
30/05/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولجواز نقضه قبل صدور الحكم النهائي لانه يتعلق بدفع شكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، ولوروده ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 143 اصول جزائية.

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والخطأ في التعليل ومخالفة البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المطعون فيه احسن تطبيق القانون عندما رد الدفع بالتلازم، وانه لا حاجة لضم دعوى سحب شيك بدون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات الى دعوى اخرى بموضوع ابطال الشيك، لاختلاف عناصر الجرائم المدعى بها في الدعويين، ولان الدفع بوجود مسألة اعتراضية ليس من دفوع عدم قبول الدعوى المنصوص عنها في البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، طالما انه ليس من نتيجة المسائل الاعتراضية عدم قبول الدعوى بعد تحريك الحق العام اصولا.

كما قضت محكمة التمييز بانه يعود لقاضي التحقيق الاول ان يسمي احدا من قاضيي التحقيق ضمن دائرة اللذين يضعان يديهما على جرائم متلازمة سندا للمادة 341 من اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها