الأحكام

11/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
241/2018
التاريخ
11/05/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
العريضي، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار الشروط الشكلية العامة لقبول استدعاء التمييز متوافرة سندا للمادتين 143 و318 اصول المحاكمات الجزائية، انما قضت بان الشرط الشكلي الخاص المطلوب ايضا لجهة توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة وقرار الهيئة الاتهامية باتهام المدعى عليها سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، غير متوافر لان الاختلاف بينهما اقتصر على تقويم الوقائع والادلة وليس على الوصف القانوني للافعال الجرمية المسندة للمتهمة.

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على الدفع بصدور القرار المطعون فيه عن هيئة غير مشكلة اصولا، لان المستدعية خلطت بين الدفع بعدم قانونية تشكيل الهيئة الحاكمة وبين عدم قانونية تحريك دعوى الحق العام، لان هذه الاخيرة تحركت بموجب ادعاء قاضي التحقيق الاول بمعزل عن موقف النيابة العامة الاستئنافية بالاستناد الى المادة 68 اصول المحاكمات الجزائية، وموضوع الادعاء هو جناية المادة 638 عقوبات التي لا تدخل ضمن الجرائم المذكورة في المادة 19 اصول المحاكمات الجزائية لكي تتحرك النيابة العامة المالية.

كما وان صلاحيات النيابة العامة المالية محددة حصرا في المادة 19 من اصول المحاكمات الجزائية، بينما موضوع الدعوى هو جناية المادة 638 عقوبات، ما استوجب رد الدفع بعدم الاختصاص ايضا والدفع بعدم تشكيل الهيئة وفقا للاصول لانها مشكّلة اصولا من رئيس ومستشارين.

كما ردت محكمة التمييز الدفع بقوة القضية المحكمة لانه لا يمكن التذرع بهذا الدفع لاول مرة امام محكمة التمييز حيث لم يدل به قبلا امام قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية. واعتبرت على سبيل الاستطراد ان قوة القضية المحكمة تفترض وحدة الموضوع والسبب والاشخاص، في حين ان القرارات المرفقة باستدعاء التمييز تتعلق بوقائع جرمية لملاحقات سابقة تختلف عن الواقعة التي استندت اليها ملاحقة المدعى عليها في الدعوى الحالية، وبالتالي لا يمكن تجاوز الشرط الشكلي الخاص لهذا السبب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها