الأحكام

29/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
177/2018
التاريخ
29/05/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا لان المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية اجازت نقض القرارات الصادرة بنتيجة الاعتراض المقدم على القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم استئناف الجنح، في حين ان القرار المطلوب نقضه صادر بصورة غيابية عن محكمة استئناف الجنح من دون الاعتراض عليه، وبالتالي لا يجوز اللجوء الى طريق الطعن مباشرة بطريق النقض من دون سلوك طريق الاعتراض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها