Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 177/2018
- Date
- 29/05/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا لان المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية اجازت نقض القرارات الصادرة بنتيجة الاعتراض المقدم على القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم استئناف الجنح، في حين ان القرار المطلوب نقضه صادر بصورة غيابية عن محكمة استئناف الجنح من دون الاعتراض عليه، وبالتالي لا يجوز اللجوء الى طريق الطعن مباشرة بطريق النقض من دون سلوك طريق الاعتراض.
Cited