Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
177/2018
Date
29/05/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا لان المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية اجازت نقض القرارات الصادرة بنتيجة الاعتراض المقدم على القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم استئناف الجنح، في حين ان القرار المطلوب نقضه صادر بصورة غيابية عن محكمة استئناف الجنح من دون الاعتراض عليه، وبالتالي لا يجوز اللجوء الى طريق الطعن مباشرة بطريق النقض من دون سلوك طريق الاعتراض.

Cited

Texts it relies on