22/03/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 245 /2018
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 245/2018
- التاريخ
- 22/03/2018
- الرئيس
- وفاء مطر
- الأعضاء
- عكر، صقر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس العمل التحكيمي بحفظ اختصاص المجلس سندا للمادة 79 عمل، لان العلاقة بين الفريقين هي علاقة عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، اذ وان كان المدعي يعمل كصحافي لدى المدعى عليها، لكن وقائع الملف تؤكد انه كان يخضع للتبعية القانونية في عمله لدى الشركة المدعى عليها، وذلك طيلة فترة عمله حتى بعد بلوغه السن القانونية.
واعتبر المجلس انه لا يغير بالنتيجة ان المدعي صحافي لا يخضع لقانون العمل، لان المجلس يعتبر مختصا باي نزاع فردي بين رب العمل والاجير، طالما ان عناصر العمل والاجر والتبعية القانونية متوافرة في علاقتهما.
وقضى المجلس ايضا برد طلب تعويض الصرف التعسفي لانه سندا للمادة 55 عمل، يتوقف خضوع الاجير لاحكام قانون العمل بعد بلوغه سن الرابعة والستين، ولا يخضع لنظام تعويض الصرف من الخدمة، ولا يخضع الا لما هو متفق عليه بين الطرفين او في نظام المؤسسة، ما ادى الى استبعاد تطبيق المادة 50 عمل.
كما قضى المجلس بانه في ضوء عدم وجود اتفاق صريح او نظام للشركة يسمح للاجير باستمرارية خضوعه لقانون العمل ما بعد بلوغه سن الرابعة والستين، فان التعويضات التي يتقاضاها من بدل نقل وتعويض عائلي، تبقى في اطار التعويضات التعاقدية غير الخاضعة لقانون العمل.
واكد المجلس على انه لا يخضع الاجير الذي استمر في العمل بعد بلوغه السن القانونية لقانون الموجبات والعقود في ما يتعلق بالصرف التعسفي والانذار، لان المشترع لو اراد ذلك لاستمر في اخضاعه لاحكام قانون العمل.
وقضى المجلس كذلك باحتساب التعويضات التعاقدية المستحقة للاجير بعد بلوغه السن القانونية من اجور وملحقات وتعويض عائلي وبدل انتقال، اضافة الى احتساب راتب الشهر الثالث عشر وبدل الاجازة السنوية، وذلك بالاستناد الى تقرير الخبير المكلف بالحسابات.
مُستشهد به