الأحكام

14/03/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 225 /2018

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
225/2018
التاريخ
14/03/2018
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
حماده، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي لورودها ضمن مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة 50 عمل.

وقضى بتعويض المدعي عن صرفه تعسفيا لثبوت صرفه من العمل من دون مبرر ومن دون ثبوت اية تجاوزات من قبله، سندا للفقرة د من المادة 50 عمل، ودون ان يتلقى اي تنبيه او انذار.

واعتبر المجلس انه لا يجوز الزعم بان الصرف حصل قبل انقضاء فترة التجربة، لانه لم يتم الاتفاق على فترة التجربة بين الفريقين سندا للفقرة ج من المادة 50 عمل، ولثبوت استمرار العمل من العام 2012 حتى العام 2016 استنادا للافادة الصادرة عن المدعى عليها.

وقضى المجلس ايضا باحتساب بدل اشهر الانذار العائدة للمدعي لا سيما وان المدعى عليها لم تناقش بهذا الطلب، اضافة الى بدل الاجازة السنوية بالاستناد للمادة 39 عمل، على ان يكون طلب تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستناد الى المادة 49 ضمان اجتماعي، وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها