Rulings

Labour Arbitration Councils 14/03/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 225 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
225/2018
Date
14/03/2018
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي لورودها ضمن مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة 50 عمل.

وقضى بتعويض المدعي عن صرفه تعسفيا لثبوت صرفه من العمل من دون مبرر ومن دون ثبوت اية تجاوزات من قبله، سندا للفقرة د من المادة 50 عمل، ودون ان يتلقى اي تنبيه او انذار.

واعتبر المجلس انه لا يجوز الزعم بان الصرف حصل قبل انقضاء فترة التجربة، لانه لم يتم الاتفاق على فترة التجربة بين الفريقين سندا للفقرة ج من المادة 50 عمل، ولثبوت استمرار العمل من العام 2012 حتى العام 2016 استنادا للافادة الصادرة عن المدعى عليها.

وقضى المجلس ايضا باحتساب بدل اشهر الانذار العائدة للمدعي لا سيما وان المدعى عليها لم تناقش بهذا الطلب، اضافة الى بدل الاجازة السنوية بالاستناد للمادة 39 عمل، على ان يكون طلب تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستناد الى المادة 49 ضمان اجتماعي، وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت.

Cited

Texts it relies on