الأحكام

22/01/2019

شورى حكم رقم : 394 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
394/2019
التاريخ
22/01/2019
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
فنيانوس، ياغي
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبين لمجلس شورى الدولة بان الدولة المستدعى ضدها لم تبادر الى ايداع تعويض الاستملاك المقرر من لجنة الاستملاك البدائية الا بعد انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58/91، لذا فان الفائدة القانونية تتوجب عليها حكما من تاريخ انقضاء المدة المذكورة.

ولجهة طلب الفائدة الاستئنافية، فان طلب المستدعي بالزام المستدعى بوجهها بان تدفع له فائدة تأخير عن مبلغ الزيادة المحددة من قبل لجنة الاستملاك الاستئنافية، مستوجب الرد لعدم وقوعه في موقعه القانوني الصحيح.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها