Rulings

State Council 22/01/2019

شورى حكم رقم : 394 /2019

Court
شورى
Number
394/2019
Date
22/01/2019
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة بان الدولة المستدعى ضدها لم تبادر الى ايداع تعويض الاستملاك المقرر من لجنة الاستملاك البدائية الا بعد انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58/91، لذا فان الفائدة القانونية تتوجب عليها حكما من تاريخ انقضاء المدة المذكورة.

ولجهة طلب الفائدة الاستئنافية، فان طلب المستدعي بالزام المستدعى بوجهها بان تدفع له فائدة تأخير عن مبلغ الزيادة المحددة من قبل لجنة الاستملاك الاستئنافية، مستوجب الرد لعدم وقوعه في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on