15/01/2019
شورى حكم رقم : 357 /2019
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 357/2019
- التاريخ
- 15/01/2019
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للموظف ان يطلع على كامل اوراق الملف المتعلق به، وان يستنسخ منه ما يراه لازما للدفاع عن نفسه، وذلك وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 32 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وتحديد الصلاحيات في الامن العام. ان هذا الحق بالاطلاع متروك للمحال على المجلس التأديبي، ولا يلزم الادارة بوجوب ابلاغ المحال نسخا عن اوراق الملف. وبما ان المستدعيين لم يثبتا انهما منعا من الاطلاع على اوراق الملف التأديبي بحقهما، فليس بوسعهما التذرع بهذا السبب.
ولا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق، وان تشكيل هيئة المجلس التأديبي جرى وفقا للاصول المنصوص عليها في القانون رقم 17/90 المطبق، ووفقا للقانون رقم 557/96.
وقد تمت ادانة الجهة المستدعية بجرم جزائي وهو جلب المنفعة للنفس وفقا للمادة 376 عقوبات والمادة 166 قضاء عسكري. وللحكم الجزائي قوة القضية المقضية.
ان الدعوى التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية وفقا للمادة 144 من القانون رقم 17/90، وان عقوبة الطرد من الخدمة بسبب مخالفة التعليمات العسكرية والاخلال بواجبات المهنة بسبب القيام بختم بطاقات وهمية لاشخاص سوريين بدون حضورهم، واقعة في محلها وهي متلائمة مع المخالفة التي ارتكبتها الجهة المستدعية. ولا يوجد خطأ ساطع في تقدير العقوبة، لذا يقتضي رد مراجعة النقض في الاساس.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 166 القضاء العسكري القضاء العسكري
- مادة رقم 134 تنظيم قوى الامن الداخلي تنظيم قوى الامن الداخلي
- مادة رقم 139 تنظيم قوى الامن الداخلي تنظيم قوى الامن الداخلي
- مادة رقم 144 تنظيم قوى الامن الداخلي تنظيم قوى الامن الداخلي
- مادة رقم 376 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 6 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام) تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام)