Rulings

State Council 15/01/2019

شورى حكم رقم : 357 /2019

Court
شورى
Number
357/2019
Date
15/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

يحق للموظف ان يطلع على كامل اوراق الملف المتعلق به، وان يستنسخ منه ما يراه لازما للدفاع عن نفسه، وذلك وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 32 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وتحديد الصلاحيات في الامن العام. ان هذا الحق بالاطلاع متروك للمحال على المجلس التأديبي، ولا يلزم الادارة بوجوب ابلاغ المحال نسخا عن اوراق الملف. وبما ان المستدعيين لم يثبتا انهما منعا من الاطلاع على اوراق الملف التأديبي بحقهما، فليس بوسعهما التذرع بهذا السبب.

ولا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق، وان تشكيل هيئة المجلس التأديبي جرى وفقا للاصول المنصوص عليها في القانون رقم 17/90 المطبق، ووفقا للقانون رقم 557/96.

وقد تمت ادانة الجهة المستدعية بجرم جزائي وهو جلب المنفعة للنفس وفقا للمادة 376 عقوبات والمادة 166 قضاء عسكري. وللحكم الجزائي قوة القضية المقضية.

ان الدعوى التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية وفقا للمادة 144 من القانون رقم 17/90، وان عقوبة الطرد من الخدمة بسبب مخالفة التعليمات العسكرية والاخلال بواجبات المهنة بسبب القيام بختم بطاقات وهمية لاشخاص سوريين بدون حضورهم، واقعة في محلها وهي متلائمة مع المخالفة التي ارتكبتها الجهة المستدعية. ولا يوجد خطأ ساطع في تقدير العقوبة، لذا يقتضي رد مراجعة النقض في الاساس.

Cited

Texts it relies on