الأحكام

14/01/2019

شورى حكم رقم : 351 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
351/2019
التاريخ
14/01/2019
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
فنيانوس، ياغي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا انقضت المهلة المحددة في المادة 17 من القانون الصادر في 8/12/2006 والمتعلقة بتنفيذ مرسوم تصديق التخطيط، ولم تقرر الادارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط، يعتبر مرسوم تصديق التخطيط كانه لم يكن وبدون اي مفعول، ويتوجب على الادارة المختصة بمبادرة منها او بناء على طلب من صاحب العلاقة ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.

وبما انه وفقا لما تبين من الاوراق الواردة في الملف، فان رفض المستدعى بوجهه، مجلس الانماء والاعمار، ترقين القيود المدونة على صحيفة العقار العينية والعائدة للمرسوم المتعلق بتصديق تخطيط اوتوستراد بيروت - طرابلس (قسم جبيل)، وبعد انقضاء مهلة الخمس سنوات اللاحقة لصدور القانون التعديلي لقانون الاستملاك، يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال اذ ان مرسوم تصديق التخطيط وتعديلاته موضوع البحث قد اضحى كانه لم يكن بالنسبة الى العقار موضوع النزاع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها