Rulings

State Council 14/01/2019

شورى حكم رقم : 351 /2019

Court
شورى
Number
351/2019
Date
14/01/2019
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

اذا انقضت المهلة المحددة في المادة 17 من القانون الصادر في 8/12/2006 والمتعلقة بتنفيذ مرسوم تصديق التخطيط، ولم تقرر الادارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط، يعتبر مرسوم تصديق التخطيط كانه لم يكن وبدون اي مفعول، ويتوجب على الادارة المختصة بمبادرة منها او بناء على طلب من صاحب العلاقة ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.

وبما انه وفقا لما تبين من الاوراق الواردة في الملف، فان رفض المستدعى بوجهه، مجلس الانماء والاعمار، ترقين القيود المدونة على صحيفة العقار العينية والعائدة للمرسوم المتعلق بتصديق تخطيط اوتوستراد بيروت - طرابلس (قسم جبيل)، وبعد انقضاء مهلة الخمس سنوات اللاحقة لصدور القانون التعديلي لقانون الاستملاك، يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال اذ ان مرسوم تصديق التخطيط وتعديلاته موضوع البحث قد اضحى كانه لم يكن بالنسبة الى العقار موضوع النزاع.

Cited

Texts it relies on