16/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2018
- التاريخ
- 16/04/2018
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- سماحة، كرم، طرزي، زودة، فواز، الحركة، الحكيم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان القرار المشكو منه نفى توجب اتعاب المرحوم المحامي عن السنة الاخيرة، استنادا الى تفاوت الاتعاب التي كان يتقاضاها والى عجز الجهة المدنية عن اثبات مقدار اتعاب هذه السنة، كما اوجبته المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. وتاليا وانطلاقا من ذلك، لم يقض القرار باي تعويض لورثته على اعتبار ان اتعاب السنة الاخيرة لمورثهم غير ثابتة، في حين ان الجهة المدعية تطالب باتعاب السنة تلك لعدم تسديدها لها.
وتوصلت هذه الهيئة الى اعتبار ان موقف محكمة الاستئناف على ضوء الواقع المذكور اكتنفه الغموض، واضفى طابع الجدية على المراجعة الراهنة المبنية على الخطأ الجسيم سندا للمادة 752 اصول محاكمات مدنية، وقضى بالسير في الدعوى وفقا للأصول.
مُستشهد به