Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2018

Court
تمييز مدني
Number
2/2018
Date
16/04/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، زودة، فواز، الحركة، الحكيم
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان القرار المشكو منه نفى توجب اتعاب المرحوم المحامي عن السنة الاخيرة، استنادا الى تفاوت الاتعاب التي كان يتقاضاها والى عجز الجهة المدنية عن اثبات مقدار اتعاب هذه السنة، كما اوجبته المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. وتاليا وانطلاقا من ذلك، لم يقض القرار باي تعويض لورثته على اعتبار ان اتعاب السنة الاخيرة لمورثهم غير ثابتة، في حين ان الجهة المدعية تطالب باتعاب السنة تلك لعدم تسديدها لها.

وتوصلت هذه الهيئة الى اعتبار ان موقف محكمة الاستئناف على ضوء الواقع المذكور اكتنفه الغموض، واضفى طابع الجدية على المراجعة الراهنة المبنية على الخطأ الجسيم سندا للمادة 752 اصول محاكمات مدنية، وقضى بالسير في الدعوى وفقا للأصول.

Cited

Texts it relies on