12/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2018
- التاريخ
- 12/04/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- سكينة، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان فعل البناء المشكو منه لا ينبثق من الرخصة المتوجبة لكل منه، وانما من القانون ذاته الذي قد يبيح هذا العمل او ذاك ولو برخصة او ترخيص، وان الرخصة او الترخيص لا يقوننان العمل او الفعل موضوعهما، وانما يهدفان الى اخضاعهما لمراقبة الادارة ذات العلاقة منعا للتجاوز، اضافة الى تحصيل رسوم معينة متوجبة عن الاعمال موضوعها، ولغرامات عند المخالفة.
وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المميز الذي ذهب خلافا لما تقدم وخالف القانون ولا سيما المواد 4 و23 من قانون البناء، والمادة 2 من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 5/12/2005.
كما قضت المحكمة باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل قرار النقض، والاستعانة بالخبرة الفنية للفصل في هذه الدعوى.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 23 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
- مادة رقم 4 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
- مادة رقم 2 المرسوم التطبيقي لقانون البناء . المرسوم التطبيقي لقانون البناء .