Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018

Court
تمييز مدني
Number
3/2018
Date
12/04/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان فعل البناء المشكو منه لا ينبثق من الرخصة المتوجبة لكل منه، وانما من القانون ذاته الذي قد يبيح هذا العمل او ذاك ولو برخصة او ترخيص، وان الرخصة او الترخيص لا يقوننان العمل او الفعل موضوعهما، وانما يهدفان الى اخضاعهما لمراقبة الادارة ذات العلاقة منعا للتجاوز، اضافة الى تحصيل رسوم معينة متوجبة عن الاعمال موضوعها، ولغرامات عند المخالفة.

وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المميز الذي ذهب خلافا لما تقدم وخالف القانون ولا سيما المواد 4 و23 من قانون البناء، والمادة 2 من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 5/12/2005.

كما قضت المحكمة باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل قرار النقض، والاستعانة بالخبرة الفنية للفصل في هذه الدعوى.

Cited

Texts it relies on