11/01/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 20 /2018
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 20/2018
- التاريخ
- 11/01/2018
- الرئيس
- جمال محمود
- الأعضاء
- خاطر، سعادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول الدعوى شكلا لصحة الاختصاص النوعي للمجلس، وذلك بالاستناد الى المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 21/10/1980، لان العلاقة بين الخصوم هي علاقة عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود حيث تتوافر جميع العناصر المطلوبة من عمل وأجر وتبعية قانونية.
وقضى بان الدعوة الموجهة من الشركة المدعى عليها للاجير هي عرض ملزم لها وليس مجرد دعوة للدخول في مفاوضات، لانها محددة التفاصيل والعرض محدد المهلة، فيكون ملزما بالاستناد الى المادة 179 موجبات وعقود عندما يلقى قبولا من الطرف الآخر. واعتبر ان الشركة المدعى عليها ملزمة بالمتوجبات للمدعي منذ تاريخ التقاء مشيئته مع مشيئة الشركة بالموافقة على الاستقالة، ما يغني عن الانذار الكتابي الذي بات بلا اثر قانوني.
مُستشهد به