الأحكام

11/01/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 20 /2018

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
20/2018
التاريخ
11/01/2018
الرئيس
جمال محمود
الأعضاء
خاطر، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول الدعوى شكلا لصحة الاختصاص النوعي للمجلس، وذلك بالاستناد الى المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 21/10/1980، لان العلاقة بين الخصوم هي علاقة عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود حيث تتوافر جميع العناصر المطلوبة من عمل وأجر وتبعية قانونية.

وقضى بان الدعوة الموجهة من الشركة المدعى عليها للاجير هي عرض ملزم لها وليس مجرد دعوة للدخول في مفاوضات، لانها محددة التفاصيل والعرض محدد المهلة، فيكون ملزما بالاستناد الى المادة 179 موجبات وعقود عندما يلقى قبولا من الطرف الآخر. واعتبر ان الشركة المدعى عليها ملزمة بالمتوجبات للمدعي منذ تاريخ التقاء مشيئته مع مشيئة الشركة بالموافقة على الاستقالة، ما يغني عن الانذار الكتابي الذي بات بلا اثر قانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها