Rulings

Labour Arbitration Councils 11/01/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 20 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
20/2018
Date
11/01/2018
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول الدعوى شكلا لصحة الاختصاص النوعي للمجلس، وذلك بالاستناد الى المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 21/10/1980، لان العلاقة بين الخصوم هي علاقة عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود حيث تتوافر جميع العناصر المطلوبة من عمل وأجر وتبعية قانونية.

وقضى بان الدعوة الموجهة من الشركة المدعى عليها للاجير هي عرض ملزم لها وليس مجرد دعوة للدخول في مفاوضات، لانها محددة التفاصيل والعرض محدد المهلة، فيكون ملزما بالاستناد الى المادة 179 موجبات وعقود عندما يلقى قبولا من الطرف الآخر. واعتبر ان الشركة المدعى عليها ملزمة بالمتوجبات للمدعي منذ تاريخ التقاء مشيئته مع مشيئة الشركة بالموافقة على الاستقالة، ما يغني عن الانذار الكتابي الذي بات بلا اثر قانوني.

Cited

Texts it relies on