الأحكام

17/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/2018
التاريخ
17/04/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
شمس الدين، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه لا يعدو كونه تدبيرا موقتا اتخذته المحكمة بتصديقها القرار الابتدائي، وان القرارات الموقتة في معرض طلب وقف التنفيذ او متابعته، في ما يتعلق بعقدي التعامل المصرفي وعقود التأمين العقاري وعقود الكفالة، تدخل في مسائل تقدير الواقع الذي تقدره محكمة الموضوع بسلطتها المطلقة، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها طالما لم ينل القرار المطعون فيه تشويها او لم يأت فاقدا التعليل، وكلا الامرين غير مدلى بهما. وانه في معرض اتخاذ التدبير الموقت العائد لمحكمة الموضوع، لا يكون على القرار وهو لا يفصل في نقطة من نقاط النزاع ان يأتي تعليله كما القرارات التي تفصل مثل تلك النقاط، اذ يكفي فيها التعليل المقتضب الكافي لتبرير النتيجة التي تتوصل اليها المحكمة. وان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى طبيعة السند ولا الى كون التنفيذ يتوقف حكما في حال كان السند المعترض على تنفيذه لا يعد سندا، كما لم يتطرق الى مسألة مرور الزمن فلا محل للاخذ على القرار المطعون فيه ما لم يتعرض اليه وما لم يقض به، ويكون القرار المطعون فيه مبنيا على تقدير محكمة الموضوع من دون ان تتصدى الى الاساس، وبالتالي لا مخالفة لاحكام المادة 852 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها