النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 852

المادة 852

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية.

اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى حكما يقضي برده.

وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.

ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها.

يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي المترتب على تنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية.

لا تطبق احكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل الطلبات المقدمة سابقا خاضعة للاحكام القانونية المعمول بها بتاريخ تقديمها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/852/