الأحكام

04/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/2018
التاريخ
04/04/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
ياسين، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الوصية المنظمة في الخارج تخضع للصيغ والشروط المقررة في البلد الذي تنظم فيه، وتجري المصادقة على صحتها من قبل المراجع الرسمية المختصة فيه، ولا تعد بالتالي من عداد المستندات المثبتة لحق شخصي او عيني التي يبقى تنفيذها خاضعا لاحكام المواد 847 الى 856 اصول محاكمات مدنية، ولا تستثنى من احكام تنفيذ السندات الاجنبية التي تشترط اقترانها بالصيغة التنفيذية في البلد الذي نظمت فيه.

ان اشتراط القرار المطعون فيه اقتران الوصية المطلوب اعطاءها الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية الرسمية في البلد الذي نظمت فيه، لا يشكل مخالفة لأحكام قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز غير المطروح اساسا على بساط البحث في القرار المميز، انما هو تطبيق لأحكام الفقرة د من المادة 1024 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها