Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2018

Court
تمييز مدني
Number
38/2018
Date
04/04/2018
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، عجاقة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الوصية المنظمة في الخارج تخضع للصيغ والشروط المقررة في البلد الذي تنظم فيه، وتجري المصادقة على صحتها من قبل المراجع الرسمية المختصة فيه، ولا تعد بالتالي من عداد المستندات المثبتة لحق شخصي او عيني التي يبقى تنفيذها خاضعا لاحكام المواد 847 الى 856 اصول محاكمات مدنية، ولا تستثنى من احكام تنفيذ السندات الاجنبية التي تشترط اقترانها بالصيغة التنفيذية في البلد الذي نظمت فيه.

ان اشتراط القرار المطعون فيه اقتران الوصية المطلوب اعطاءها الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية الرسمية في البلد الذي نظمت فيه، لا يشكل مخالفة لأحكام قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز غير المطروح اساسا على بساط البحث في القرار المميز، انما هو تطبيق لأحكام الفقرة د من المادة 1024 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on