الأحكام

18/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/2018
التاريخ
18/04/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
ياسين، كرباج
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بقولها ان الشيك المطالب بتنفيذه يغدو غير قابل للتنفيذ لاستبعاده الموجبات المدنية موضع الشك، تكون قد حفظت لرئيس دائرة التنفيذ صلاحيته في التثبت من توافر عناصر وشروط السند التنفيذي، ولم تخالف قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي المقرر لرئيس دائرة التنفيذ وفقا لنص المادة 708/2 اصول محاكمات مدنية. ان القرار المميز في اشارته الى ان رئيس دائرة التنفيذ هو مرجع تنفيذي للسندات والاحكام، ولا يمكن ان يتجاوز ما قرر في متنها، كما لا يمكن التذرع بانه صاحب الولاية في القضايا المدنية لتقرير الالزامات المدنية، يندرج ضمن تعليل الاسباب المثارة بشكل عام من المستأنف من دون اي تحديد، ولا يعد تشويها لاقوال هذا الاخير بحسب نص المادة 708/7 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها