Court of Cassation, civil chamber 18/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2018
- Date
- 18/04/2018
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، كرباج
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بقولها ان الشيك المطالب بتنفيذه يغدو غير قابل للتنفيذ لاستبعاده الموجبات المدنية موضع الشك، تكون قد حفظت لرئيس دائرة التنفيذ صلاحيته في التثبت من توافر عناصر وشروط السند التنفيذي، ولم تخالف قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي المقرر لرئيس دائرة التنفيذ وفقا لنص المادة 708/2 اصول محاكمات مدنية. ان القرار المميز في اشارته الى ان رئيس دائرة التنفيذ هو مرجع تنفيذي للسندات والاحكام، ولا يمكن ان يتجاوز ما قرر في متنها، كما لا يمكن التذرع بانه صاحب الولاية في القضايا المدنية لتقرير الالزامات المدنية، يندرج ضمن تعليل الاسباب المثارة بشكل عام من المستأنف من دون اي تحديد، ولا يعد تشويها لاقوال هذا الاخير بحسب نص المادة 708/7 اصول محاكمات مدنية.
Cited