Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2018

Court
تمييز مدني
Number
45/2018
Date
18/04/2018
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، كرباج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بقولها ان الشيك المطالب بتنفيذه يغدو غير قابل للتنفيذ لاستبعاده الموجبات المدنية موضع الشك، تكون قد حفظت لرئيس دائرة التنفيذ صلاحيته في التثبت من توافر عناصر وشروط السند التنفيذي، ولم تخالف قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي المقرر لرئيس دائرة التنفيذ وفقا لنص المادة 708/2 اصول محاكمات مدنية. ان القرار المميز في اشارته الى ان رئيس دائرة التنفيذ هو مرجع تنفيذي للسندات والاحكام، ولا يمكن ان يتجاوز ما قرر في متنها، كما لا يمكن التذرع بانه صاحب الولاية في القضايا المدنية لتقرير الالزامات المدنية، يندرج ضمن تعليل الاسباب المثارة بشكل عام من المستأنف من دون اي تحديد، ولا يعد تشويها لاقوال هذا الاخير بحسب نص المادة 708/7 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on