19/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 47/2018
- التاريخ
- 19/04/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ابو نقول برمانا، ناصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 708 اصول محاكمات مدنية اجازت الطعن بطريق التمييز لعلة مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره، ولم تلحظ مخالفة الاجتهاد او الرأي الفقهي او القوانين المقارنة، ولا ترجيح اجتهاد او رأي فقهي على آخر. ان ادلاء المميزة بان محكمة الاستئناف قد خالفت ما درجت عليه سائر المحاكم لا يشكل سببا تمييزيا، ولا تعتبر المحكمة قد خالفت القانون لهذه العلة. فضلا عن ان ما تدلي به الجهة المميزة لجهة انه يتحتم على المحكمة مصدرة القرار ان تستأخر البت في الدعوى العالقة امامها الى ما بعد فصل المسألة الاولية من قبل مرجعها المختص، مستوجب الرد كون المادة 504 اصول محاكمات مدنية المدلى بمخالفتها اعطت للمحكمة سلطة التقدير في اتخاذ القرار المناسب في مسألة الاستئخار.
مُستشهد به