Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2018

Court
تمييز مدني
Number
47/2018
Date
19/04/2018
President
غسان فواز
Members
ابو نقول برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 708 اصول محاكمات مدنية اجازت الطعن بطريق التمييز لعلة مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره، ولم تلحظ مخالفة الاجتهاد او الرأي الفقهي او القوانين المقارنة، ولا ترجيح اجتهاد او رأي فقهي على آخر. ان ادلاء المميزة بان محكمة الاستئناف قد خالفت ما درجت عليه سائر المحاكم لا يشكل سببا تمييزيا، ولا تعتبر المحكمة قد خالفت القانون لهذه العلة. فضلا عن ان ما تدلي به الجهة المميزة لجهة انه يتحتم على المحكمة مصدرة القرار ان تستأخر البت في الدعوى العالقة امامها الى ما بعد فصل المسألة الاولية من قبل مرجعها المختص، مستوجب الرد كون المادة 504 اصول محاكمات مدنية المدلى بمخالفتها اعطت للمحكمة سلطة التقدير في اتخاذ القرار المناسب في مسألة الاستئخار.

Cited

Texts it relies on