26/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2018
- التاريخ
- 26/04/2018
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- سماحة، عيد، كرم، طرزي -زودة، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان الحكم الذي يقبل الطعن امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز،عن طريق مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، هو الحكم القضائي الحائز على الصفة المبرمة، والذي لم يعد قابلا بحكم القانون للطعن باي طريقة من طرق الطعن المحددة قانونا، وهو ما لا يتوافر في الحكم الابتدائي. فضلا عن انه لا يمكن ان ينسب الى المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، ارتكابها اي خطأ جسيم في نقاط لم تتناولها الاسباب التي طرحها المدعيان امامها، لناحية التضامن السلبي بين المدينين ولم تضطر لمعالجتها في قرارها، فلا يمكن للمدعيين من ثم اثارة نقاط قانونية لاول مرة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وتوصلت المحكمة الى عدم قبول الدعوى لهذه الاسباب، والى تضمين الجهة المدعية النفقات ومبلغ مالي كتعويض للجهة المدعى عليها سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية، بالاضافة الى غرامة.
مُستشهد به