Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2018

Court
تمييز مدني
Number
41/2018
Date
26/04/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، عيد، كرم، طرزي -زودة، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان الحكم الذي يقبل الطعن امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز،عن طريق مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، هو الحكم القضائي الحائز على الصفة المبرمة، والذي لم يعد قابلا بحكم القانون للطعن باي طريقة من طرق الطعن المحددة قانونا، وهو ما لا يتوافر في الحكم الابتدائي. فضلا عن انه لا يمكن ان ينسب الى المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، ارتكابها اي خطأ جسيم في نقاط لم تتناولها الاسباب التي طرحها المدعيان امامها، لناحية التضامن السلبي بين المدينين ولم تضطر لمعالجتها في قرارها، فلا يمكن للمدعيين من ثم اثارة نقاط قانونية لاول مرة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وتوصلت المحكمة الى عدم قبول الدعوى لهذه الاسباب، والى تضمين الجهة المدعية النفقات ومبلغ مالي كتعويض للجهة المدعى عليها سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية، بالاضافة الى غرامة.

Cited

Texts it relies on