الأحكام

16/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/2018
التاريخ
16/04/2018
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
عيد، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحكيم، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان مسألة انتداب القاضي مستشارا في الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز تتعلق بقرارات ادارية تصدر عن وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى، وتكون بالتالي خارجة عن نطاق المراجعة المسندة الى الخطأ الجسيم المنصوص عليه في البند الرابع من المادة 741 اصول محاكمات مدنية، وانه سندا للمادة 25 من قانون تنظيم القضاء العدلي، فان كل غرفة تتألف من عدد معين من المستشارين يتم اختيار اثنين منهم لتشكيل الهيئة في كل ملف. وبالتالي وطالما انه تم انتداب القاضي مستشارا في الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز، فانه يعود للقاضي المكلف بترؤس هذه الغرفة ان يستكمل تشكيل الهيئة من القاضي المنتدب فيها اضافة الى المستشار المكلف، ولا يكون ثمة خطأ جسيم ارتكبته المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، على خلاف ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها