Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2018
- Date
- 16/04/2018
- President
- جان فهد
- Members
- عيد، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان مسألة انتداب القاضي مستشارا في الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز تتعلق بقرارات ادارية تصدر عن وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى، وتكون بالتالي خارجة عن نطاق المراجعة المسندة الى الخطأ الجسيم المنصوص عليه في البند الرابع من المادة 741 اصول محاكمات مدنية، وانه سندا للمادة 25 من قانون تنظيم القضاء العدلي، فان كل غرفة تتألف من عدد معين من المستشارين يتم اختيار اثنين منهم لتشكيل الهيئة في كل ملف. وبالتالي وطالما انه تم انتداب القاضي مستشارا في الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز، فانه يعود للقاضي المكلف بترؤس هذه الغرفة ان يستكمل تشكيل الهيئة من القاضي المنتدب فيها اضافة الى المستشار المكلف، ولا يكون ثمة خطأ جسيم ارتكبته المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، على خلاف ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة.
Cited