16/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/2018
- التاريخ
- 16/04/2018
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- سماحة، عيد، كرم، طرزي، زودة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييزالمدنية انه طالما ان حقوق المدعي الشخصية وصلته بموجب القرار المشكو منه، وطالما ان طعنه الراهن ينصب فقط على الشق المتعلق بالحق العام، وبما ان حق الطعن بالشق المتعلق بالدعوى العامة امام محكمة التمييز محصور فقط بالنيابة العامة، فتعتمد القاعدة القانونية ذاتها في هذا الشأن امام الهيئة العامة، وبالتالي لا يكون للمدعي صفة ولا مصلحة مشروعة للتقدم بالمراجعة الراهنة.
توصلت الهيئة الى عدم قبول المراجعة الراهنة المقدمة امامها، والى تغريم المستدعي لاساءته استعمال حق الادعاء، بالاضافة الى تعويض الجهة المدعية سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية.
مُستشهد به