Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2018

Court
تمييز مدني
Number
33/2018
Date
16/04/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، عيد، كرم، طرزي، زودة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييزالمدنية انه طالما ان حقوق المدعي الشخصية وصلته بموجب القرار المشكو منه، وطالما ان طعنه الراهن ينصب فقط على الشق المتعلق بالحق العام، وبما ان حق الطعن بالشق المتعلق بالدعوى العامة امام محكمة التمييز محصور فقط بالنيابة العامة، فتعتمد القاعدة القانونية ذاتها في هذا الشأن امام الهيئة العامة، وبالتالي لا يكون للمدعي صفة ولا مصلحة مشروعة للتقدم بالمراجعة الراهنة.

توصلت الهيئة الى عدم قبول المراجعة الراهنة المقدمة امامها، والى تغريم المستدعي لاساءته استعمال حق الادعاء، بالاضافة الى تعويض الجهة المدعية سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on