16/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2018
- التاريخ
- 16/04/2018
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- عيد، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييزالمدنية ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم تبحث في الدعوى العامة، وفي مدى توافر العناصر الجرمية المدعى بها من اجل الحكم بالادانة وانزال العقوبة، انما فقط من اجل الفصل في مسألة الصلاحية وصولا الى البحث في الدعوى المدنية التي لم تتمكن من بحثها بعد اعلان عدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي للنظر في الدعوى، فلا تكون قد تجاوزت القواعد القانونية المحددة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما احكام المادة 313 منه، ولا سيما وان مطالب المدعين في مرحلة ما بعد النقض قد تمحورت حول تصديق الحكم الابتدائي، فتكون مسألة صلاحية القاضي المنفرد الجزائي قد نشرت بالتالي امامها خلافا لما ادلى به المدعي. وبالتالي فان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار المشكو منه ينسجم مع المبادىء القانونية المرعية الاجراء، ولا تكون قد ارتكبت اي خطأ على خلاف ما يدلي به المدعي. وتوصلت الهيئة الى عدم قبول المراجعة الراهنة المقدمة امامها لعدم جدية اسبابها، والى تغريم المستدعي بالاضافة الى تعويض الجهة المدعية سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية.
مُستشهد به