Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2018

Court
تمييز مدني
Number
32/2018
Date
16/04/2018
President
جان فهد
Members
عيد، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييزالمدنية ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم تبحث في الدعوى العامة، وفي مدى توافر العناصر الجرمية المدعى بها من اجل الحكم بالادانة وانزال العقوبة، انما فقط من اجل الفصل في مسألة الصلاحية وصولا الى البحث في الدعوى المدنية التي لم تتمكن من بحثها بعد اعلان عدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي للنظر في الدعوى، فلا تكون قد تجاوزت القواعد القانونية المحددة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما احكام المادة 313 منه، ولا سيما وان مطالب المدعين في مرحلة ما بعد النقض قد تمحورت حول تصديق الحكم الابتدائي، فتكون مسألة صلاحية القاضي المنفرد الجزائي قد نشرت بالتالي امامها خلافا لما ادلى به المدعي. وبالتالي فان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار المشكو منه ينسجم مع المبادىء القانونية المرعية الاجراء، ولا تكون قد ارتكبت اي خطأ على خلاف ما يدلي به المدعي. وتوصلت الهيئة الى عدم قبول المراجعة الراهنة المقدمة امامها لعدم جدية اسبابها، والى تغريم المستدعي بالاضافة الى تعويض الجهة المدعية سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on