03/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 230/2018
- التاريخ
- 03/07/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه عرض في الوقائع لمحضر الضبط ولعيّنة "الجلاب" المأخوذة، ونتيجة فحصها مخبريا وكونها ملوثة جدا من الناحية الجرثومية، وتوقيع المميز على محضر أخذ العينة الذي ورد فيه انها اخذت وفقا للاصول القانونية، وان فعل المدعى عليه ينطبق على المادة 109 من قانون حماية المستهلك، وادانه سندا لها، فلا يؤخذ عليه فقدان الاساس القانوني له ولا تشويه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات، ولا مخالفة للقانون ولا سيما احكام المادة 109 من القانون رقم 659/2005.
مُستشهد به