Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
230/2018
Date
03/07/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه عرض في الوقائع لمحضر الضبط ولعيّنة "الجلاب" المأخوذة، ونتيجة فحصها مخبريا وكونها ملوثة جدا من الناحية الجرثومية، وتوقيع المميز على محضر أخذ العينة الذي ورد فيه انها اخذت وفقا للاصول القانونية، وان فعل المدعى عليه ينطبق على المادة 109 من قانون حماية المستهلك، وادانه سندا لها، فلا يؤخذ عليه فقدان الاساس القانوني له ولا تشويه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات، ولا مخالفة للقانون ولا سيما احكام المادة 109 من القانون رقم 659/2005.

Cited

Texts it relies on